وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 12
نمايش فراداده

4 باب عدم حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو اقل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم .

4 باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، و وجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقل

(9430) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول الله صلى الله عليه و آله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كى إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، و ذلك سنة إلى يوم القيامة .

و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل الاتي أو على الاستحباب .

2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) : قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين .

3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : ضمنت لستة على الله الجنة ، منهم رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة .

4 و في ( العلل و عيون الاخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا ، أو بريد ذاهبا و بريد جائيا ، و البريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، و ذلك أنه يجئ فرسخين و يذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ ، و هو نصف طريق المسافر .

الباب 4 - فيه 6 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 321 و 322 - صا ج 1 ص 211

(2) يب ج 1 ص 252 أورد تمامه في 2 / 7

(3) الفقية

(4) علل الشرايع ص 98 - عيون الاخبار ص 258 أخرجه أيضا في 8 / 2 من صلاة المسافر .