فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، و من قعد فلا يضره ، و ليصل الظهر ، و خطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة .
و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه إلى قوله : فلا يضره .
(9830) 2 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ( ع ) فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، و من لم يفعل فان له رخصة ، يعني من كان متنحيا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( ع ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبة الاولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر فقد أذنت له .
قال محمد بن أحمد بن يحيى : و أخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمد بن الفضيل و لم أسمع أنا منه .
16 باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين الا مع الخوف ، و وجوب إخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثم ردهم إلى السجن 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن
(2) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 292
(3) يب ج 1 ص 292 الباب 16 - فيه حديث :
(1) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 292 .