وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 118
نمايش فراداده

17 باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة ففي المسجد الحرام واستحباب الصلاة على الارض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه مدح إخراج الفطرة والخروج إلى الجبانة وكان المراد بها الصحر

السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه و آله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر .

أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الاخر في الجمعة .

17 باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين الا بمكة ففى المسجد الحرام : و استحباب الصلاة على الارض و السجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) أنه كان إذا خرج يوم الفطر و الاضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، و يقول : هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه و آله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الارض .

2 و باسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف و لا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز .

(9835) 3 و باسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام .

4 قال : و سئل الصادق ( ع ) عن قول الله عز و جل : " قد أفلح من تزكى "

تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 21 من صلاة الجمعة .

الباب 17 - فيه 12 حديثا : و فى الفهرست 13 حديثا : ( 1 و 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 164 .

(4) الفقية ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 370 صا ج 2 ص 44 أخرجه أيضا في ج 4 في 6 / 12 من زكاة الفطرة راجعه .