السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه و آله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر .
أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الاخر في الجمعة .
17 باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين الا بمكة ففى المسجد الحرام : و استحباب الصلاة على الارض و السجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) أنه كان إذا خرج يوم الفطر و الاضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، و يقول : هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه و آله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الارض .
2 و باسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف و لا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز .
(9835) 3 و باسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام .
4 قال : و سئل الصادق ( ع ) عن قول الله عز و جل : " قد أفلح من تزكى "
تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 21 من صلاة الجمعة . الباب 17 - فيه 12 حديثا : و فى الفهرست 13 حديثا : ( 1 و 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 164 . (4) الفقية ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 370 صا ج 2 ص 44 أخرجه أيضا في ج 4 في 6 / 12 من زكاة الفطرة راجعه .