وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 131
نمايش فراداده

25 باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

3 عبد الله بن جعفر ، في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل يدخل مع الامام و قد سبقه بركعة و يكبر الامام إذا سلم أيام التشريق فكيف يصنع الرجل ؟ فقال : يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبر .

و رواه علي بن جعفر في كتابه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

25 باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة و الفريضة

(9880) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي .

2 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود ابن فرقد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : التكبير في كل فريضة ، و ليس في النافلة تكبير أيام التشريق .

أقول : هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعية لما تقدم في هذا الباب و غيره .

3 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير ؟ قال : نعم ، و إن نسي فلا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

(3) قرب الاسناد ص 100 - بحار الانوار ج 4 ص 154 .

لعله اشار بقوله : تقدم ، إلى الاطلاقات المتقدمة .

الباب 25 - فيه 3 أحاديث

(1) يب ج 1 ص 523 - صا : الباب المذكور سابقا ، أخرجه بطريق آخر في 12 / 21 .

(2) يب ج 1 ص 524 - صا : الباب المذكور سابقا .

(3) بحار الانوار ج 4 ص 154 تقدم ما يدل عليه في 2 / 22 .

: