وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 135
نمايش فراداده

الخروج في العيدين للتعريض للرزق .

2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤم بهن و لا يخرجن و ليس على النساء خروج ، و قال : أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج .

3 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضالة ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن خروج النساء في العيدين ، فقال : لا ، إلا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفين .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله .

4 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير ، عن جماعة منهم حماد بن عثمان و هشام بن سالم ، عن الصادق ( ع ) أنه قال : لا بأس بأن تخرج النساء العيدين للتعرض للرزق .

5 قال : و روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده عن علي ( ع ) أنه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق ، أو على أن لهن ميلا شديدا إلى ذلك فهو عندهن كالواجب .

(9895) 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين

(2) يب ج 1 ص 335 .

(3) عيون الاخبار ص - الفروع ج 1 ص 69 أورده أيضا في ج 7 في 1 / 136 من مقدمات النكاح

(4) الذكرى ص 241 فيه : روى ابن أبى عمير في الصحيح عن جماعة .

قلت : في المتن غرابة جدا

(5) الذكرى ص 241 .

(6) قرب الاسناد ص 100 أورده أيضا في 2 / 18 من صلاة الجمعة .