و الجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم .
أقول .
هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مر ، و يأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح .
29 باب ان وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، و استحباب كون ذبح الاضحية بعد الصلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) ليس يوم الفطر و الاضحى أذان و لا اقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر و الاضحى ، فقال : بعد طلوع الشمس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
3 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : متى تذبح ؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي جماعة بهم ؟ فقال : إذا استقلت الشمس ، و قال : لا بأس أن تصلي وحدك ، و لا صلاة إلا مع إمام .
يأتى ما يدل عليه في ج 7 في 2 / 136 من مقدمات النكاح . الباب 29 فيه 3 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 (2) يب ج 1 ص 334 . (3) يب ج 1 ص 334 أورده أيضا في 6 ر 2 راجع ب 18 .