الخروج في العيدين للتعريض للرزق .2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤم بهن و لا يخرجن و ليس على النساء خروج ، و قال : أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج .3 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضالة ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن خروج النساء في العيدين ، فقال : لا ، إلا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفين .و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله .4 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير ، عن جماعة منهم حماد بن عثمان و هشام بن سالم ، عن الصادق ( ع ) أنه قال : لا بأس بأن تخرج النساء العيدين للتعرض للرزق .5 قال : و روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده عن علي ( ع ) أنه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب .أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق ، أو على أن لهن ميلا شديدا إلى ذلك فهو عندهن كالواجب .(9895) 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين (2) يب ج 1 ص 335 .(3) عيون الاخبار ص - الفروع ج 1 ص 69 أورده أيضا في ج 7 في 1 / 136 من مقدمات النكاح (4) الذكرى ص 241 فيه : روى ابن أبى عمير في الصحيح عن جماعة .قلت : في المتن غرابة جدا (5) الذكرى ص 241 .(6) قرب الاسناد ص 100 أورده أيضا في 2 / 18 من صلاة الجمعة .