وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 16
نمايش فراداده

23 و في ( عيون الاخبار و العلل ) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين ، و إذا كان بغير إمام ركعتين و ركعتين لان الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد ، فأحب الله عز و جل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، و لان الامام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة ، و من انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ، و لان الصلاة مع الامام أتم و أكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله ، و لان الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان ، و لم تقصر لمكان الخطبتين .

4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام .

(9445) 5 و عنه ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، و ليلبس البرد و العمامة ، و يتوكأ على قوس أو عصا ، و ليقعد قعدة بين الخطبتين ، و يجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع .

6 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن قنوت الجمعة ( إلى أن قال : ) قال : إنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى مع إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر الحديث .

7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان و إقامة ، يخرج الامام بعد

(3) عيون الاخبار ص 257 - علل الشرايع ص 98

(4) يب ج 1 ص 248 أورد تمامه في 4 / 8

(5) يب ج 1 ص 323 راجع ذيل 10 / 2 و الصحيح : محمد بن على بن محبوب ، عن العباس

(6) يب ج 1 ص 323 أورد صدره في ج 2 في 8 / 5 من القنوت

(7) الفروع ج 1 ص 118 - يب ج 1 ص 322 أورده أيضا في 3 / 25 .