الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، و إذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما و ابدأ بالفريضة ، و اقض الركعتين بعد الفريضة .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته و ذكر مثله إلا أنه ترك قوله : ساعة تزول .
17 و عنه قال : و سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعد الاذان ؟ قال : قبل الاذان .
و رواه الحميري أيضا .
18 و من كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس ، و ستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، و افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ، و ركعتين قبل الزوال ، و ست ركعات بعد الجمعة .
19 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، و ست ركعات ضحوة ، و ركعتين إذا زالت الشمس ، و ست ركعات بعد الجمعة أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
12 باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة ، و حكم قنوت الجمعة و القرائة فيها و في ليلتها و يومها ، و الجهر فيها و في الظهر 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن
(17) السرائر ص 469 - قرب الاسناد ص 98 (18) السرائر ص 471 أورد قطعة منه في ج 2 في 3 / 15 من أعداد الفرائض (19) قرب الاسناد ص 158 فيه : ركعتان إذا زالت الشمس . تقدم ما يدل عليه في 7 / 6 و يأتي ما يدل عليه في ب 13 الباب 12 - فيه حديث : (1) يب ج 1 ص 249 - صا ج 1 ص 209 - قرب الاسناد ص 79 .