3 باب عدم وجوب قضأ ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، و وجوب القضاء إذا أفاق و لو في آخر الوقت بقدر الطهارة و ركعة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا اغمي عليه ؟ فقال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها .
و رواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي مثله .
2 و باسناده عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( ع ) يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا ؟ فكتب لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة .
و رواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح مثله .
(10585) 3 و باسناده عن علي بن مهزيار أنه ساله يعني أبا الحسن الثالث ( ع ) عن هذه المسألة ، فقال : لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة ، و كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
4 و 5 و 6 قال : الصدوق فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته ، و ما روي أنه يقضي صلاة شهر ، و ما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ، و لكنها على الاستحباب لا على الايجاب .
7 و في ( العلل و عيون الاخبار ) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) ( في حديث ) قال : و كذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه
الباب 3 - فيه 26 حديثا : (1) الفقية ج 1 ص 120 - يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230 (2) الفقية ج 1 ص 120 - يب ج 1 ص 338 و 421 ( كتاب للصوم : باب حكم المغمى عليه ) ، أخرجه أيضا و بطرق اخرى في ج 4 في 1 ر 24 ممن يصح منه الصوم . (3) الفقية ج 1 ص 120 أخرجه أيضا في ج 4 في 6 ر 24 ممن يصح منه الصوم . ( 4 و 5 و 6 ) الفقية ج 1 ص 120 (7) علل الشرايع ص 100 - عيون الاخبار ص 262 أخرج القطعة بتمامها في ج 4 في 8 ر 25 من أحكام شهر رمضان راجع . " ج 22 "