سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فانه تقدم نافلتها فتصيران قبلها و هي الركعتان التان تمت بهما الثماني التي بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت الحديث .5 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رجل ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الاخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته الاولى فالأَولى .6 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر كيف يصنع ؟ أ يجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا تقضى صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار ، و لا تجوز له و لا تثبت له ، و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل .أقول : يمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهارا لو كان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال و التوجه فيكره القضاء نهارا و على قضأ الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه ، و تقدم ما يدل على الاحكام المذكورة هنا و في أعداد الصلوات و في المواقيت و غيرها ، و يأتي ما يدل عليها . (5) يب ج 1 ص 237 (6) يب ج 1 ص 213 - صا ج 1 ص 147 تقدم أيضا في ج 2 في 14 / 57 من المواقيت تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 18 و 19 و 20 من أعداد الفرائض ، و فى ب 39 و 61 و 62 من المواقيت ، وهنا في ب 1 و يأتي ما يدل على بعض المقصود في 4 / 9 و تأتي رواية عمار الدالة على عدم جواز القضاء على الراحلة في 2 / 6