(10620) 13 و باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي أن تقضي كلما فاتك .
14 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبى عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المغمى عليه ، قال : فقال : يقضي صلاة يوم .
15 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن إسماعيل بن جابر قال : سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي فسألته عن ذلك فقال : اقض مع كل صلاة صلاة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على نفي الوجوب مع عدم الافاقة .
5 باب استحباب التنحى عن موضع فوت الصلاة و إيقاع القضاء في موضع آخر 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس ، قال : يصليها حين يذكرها ، فان رسول الله صلى الله عليه و آله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ و لكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت .
(13) يب ج 1 ص 421 أخرجه أيضا في ج 4 في 4 / 24 ممن يصح منه الصوم . (14) يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 . (15) الذكرى ص 134 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 . الباب 5 - فيه حديث : (1) الفروع ج 1 ص 81 أخرجه أيضا في 5 / 1 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 و 6 / 61 من المواقيت .