6 باب وجوب قضأ ما فات كما فات فيقضى صلاة السفر قصرا و لو في الحضر و بالعكس ، و عدم جواز قضأ الفريضة على الراحلة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .
(10625) 2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها و هو مسافر ؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الارض ، فأما على الظهر فلا ، و يصلي كما يصلي في الحضر .
3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لان الوقت دخل و هو مسافر ، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك .
4 و عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن
الباب 6 - فيه 5 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 301 . (2) يب ج 1 ص 213 راجع ذيل 4 / 2 . (3) يب ج 1 ص 301 أخرج قطعة منه في 2 / 1 . (4) يب ج 1 ص 318 - الفقية ج 1 ص 143 .