8 باب استحباب الاذان و الاقامة لقضاء الفرائض اليومية و إعادتها ، و جواز الاكتفاء فيما عدا الاولى بالاقامة
(10630) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : يقضي ما فاته يؤذن في الاولى و يقيم في البقية .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الاذان و الاقامة ؟ قال : نعم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الاذان و غير ذلك .
9 باب استحباب قضأ الوتر و جملة من احكامه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين .
2 و عنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان أبو جعفر ( ع ) يقضي عشرين وترا في ليلة .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة مثله .
الباب 8 - فيه حديثان : (1) يب ج 1 ص 339 أخرجه أيضا في 2 / 4 . (2) يب ج 1 ص 302 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 37 من الاذان وهنا في 3 و 4 / 1 . الباب 9 - فيه 4 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 214 أورده أيضا في 9 / 7 من صلاة العيدين . (2) يب ج 1 ص 214 - الفروع ج 1 ص 126 في الكافى المطبوع : على ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبى جرير القمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . قلت : و لعل ( حريز ) في اسناد التهذيب مصحف أبى جرير و كلمة ( عن ) زائدة ، فيكون الصحيح : عبد الله بن المغيرة ، عن أبى جرير عيسى بن عبد الله القمي .