إلى الصلوات ، و المحافظة على الجماعات ، أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و تقدم ما يدل عليه و على حكم الجمعة و العيدين .
2 باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الاعمى و لو بان يشد حبلا من منزله إلى المسجد الا لعذر كالمطر و المرض و العلة و الشغل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : من سمع النداء فلم يجبه من علة فلا صلاة له .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عن جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصلاة .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد مثله .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 10 من الوضوء : و فى ج 2 في ب 33 و 35 من المساجد و فى 2 / 1 من القنوت : و فى ب 1 من صلاة الجمعة : و فى ب 12 من صلاة الكسوف و ذيله ، و فى 4 / 10 من نافلة شهر رمضان : و تقدم ما يدل على جوازها في النافلة في ب 10 من نافلة شهر رمضان و ذيله : و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و في 6 و 13 ر 11 و فى ج 9 في 1 و 2 و 12 ر 41 من الشهادات . و فى ج 6 في 15 / 4 من جهاد النفس . الباب 2 - فيه 12 حديثا : (1) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 252 أورد تمامه في 5 / 5 . (2) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 329 . (3) الفقية ج 1 ص 124 .