وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله لقوم : لتحضرن المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم .

(10700) 5 قال : و قال النبي صلى الله عليه و آله : إذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال .

و رواه الشيخ أيضا مرسلا .

6 و في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن على ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و في ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ( ع ) عن آبائه قال : اشترط رسول الله صلى الله عليه و آله على جيران المسجد شهود الصلاة ، و قال : لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي و هو علي ( ع ) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب ، لانهم لا يأتون الصلاة .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد الله مثله .

7 و في ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من علة فلا صلاة له .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن زرارة مثله .

8 و في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن

(4) الفقية ج 1 ص 124 .

(5) الفقية ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص أخرجه عن الفقية أيضا في ج 2 في 4 ر 2 من أحكام المساجد .

(6) عقاب الاعمال ص 19 - المجالس ص 290 - المحاسن ص 84 أورده إيضا في ج 2 في 6 ر 2 من أحكام المساجد .

(7) المجالس ص 290 - المحاسن ص 84 أخرج صدره في 8 ر 1 من الجمعة : و تمامه عن الفقية في 12 و 13 ر 1 هناك ، و أخرجه الصدوق باسناد آخر عن حريز و الفضيل عن زرارة في عقاب الاعمال ص 19 أيضا .

(8) علل الشرايع ص 116 أخرجه بتمامه عن الفقية و التهذيب في ج 9 في 1 و 2 ر 41 من الشهادات راجعه .

/ 555