4 قال : و قال ( ع ) : الاثنان جماعة .
(10715) 5 قال : و قال النبي صلى الله عليه و آله : المؤمن وحده حجة ، و المؤمن وحده جماعة .
أقول : و تقدم وجهه .
6 و في ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن الرضا ( ع ) ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه و آله قال : الاثنان فما فوقها جماعة .
7 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل و إمرأة و رواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل ، و رواه في ( المقنع ) مرسلا .
8 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ( ع ) قال : إن عليا ( ع ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة و المريض القاعد عن يمين المصلى ( الصبي ) جماعة .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على جواز اقتداء المرأة بالمرأة و لعله ترك هنا لقلة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقق عدالة المرأة لتصلح للامامة أو نحو ذلك .
(4) الفقية ج 1 ص 124 . (5) الفقية ج 1 ص 125 (6) عيون الاخبار ص 222 . (7) يب ج 1 ص 253 - الفقية ج 1 ص 125 - المقنع ص 10 . (8) يب ج 1 ص 262 - قرب الاسناد ص 72 أخرج ذيله في 9 ر 14 و 5 ر 16 و فيه في ص 70 بالاسناد : رجلان صف ، فإذا كانوا ثلاثة يقدم الامام .