وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 398
نمايش فراداده

13 باب عدم جواز الاقتداء بالاغلف مع امكان الختان فيه حديث وإشارة إلى ما مر من حديث الفاسق وإلى ما يأتي وفيه عدم قبول شهادته وأنه لا يصلى عليه . 14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد وجملة ممن لا يقتدى بهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا

14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد ، و جملة ممن لا يقتدى بهم

(10785) 1 محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : وعد منهم المجنون ، و ولد الزنا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يصلين أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا الحديث .

و رواه الصدوق مرسلا .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم ، و أن يؤذن .

أقول : يأتي الوجه في مثله .

4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس و لا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة ، وعد منهم ولد الزنا .

5 و باسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : يجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشرين سنين .

(10790) 6 و في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن

الباب 14 - فيه 9 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 253 - صا ج 1 ص 212 أورد تمامه في 5 / 15

(2) الفروع ج 1 ص 105 - الفقية ج 1 ص 125 أورد تمامه في 6 ر 15 .

(3) الفروع ج 1 ص 105 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 32 من الاذان .

(4) الفقية ج 1 ص 125 أورد تمامه في 3 ر 15

(5) الفقية ج 1 ص 183

(6) الخصال ج 1 ص 160 - السرائر ص 484 تقدم الايعاز إلى مواضع قطعات الحديث في 9 ر 23 من الملابس .