وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


2 و قد تقدم حديث خلف بن حماد عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصل خلف المجهول .

3 و عن الصادق ( ع ) قال : ثلاثة لا يصلى خلفهم : أحدهم المجهول .

4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتد بقراءته ( بصلاته ) أقول : لعل المراد أنه رآه يؤم المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقية ، مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس ، و ما تقدم من نظائره ، و يأتي مثل ذلك .

13 باب عدم جواز الاقتداء بالاغلف مع إمكان الختان 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( ع ) قال : الاغلف لا يؤم القوم و إن كان أقرأهم ، لانه ضيع من السنة أعظمها ، و لا تقبل له شهادة ، و لا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه .

و رواه الصدوق مرسلا ، و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء قال : الاغلف .

و ذكر مثله .

و رواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق ، لانه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، و يأتي ما يدل عليه .

و قوله : لا يصلى عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلى أحد لما تقدم .

(2) تقدم في 6 ر 10

(3) الفقية ج 1 ص 126 أخرجه بتمامه في 4 ر 11 و عن التهذيب و الخصال في 6 ر 10 .

(4) يب ج 1 ص 331 تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 .

الباب 13 - فيه حديث :

(1) يب ج 1 ص 254 - الفقية ج 1 ص 125 - علل الشرايع ص 117 - المقنع ص 10 يأتى ما يدل عليه في 6 ر 14

/ 555