يكون للامير سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية ، و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم ، و يخبرهم بما ورد عليهم من الافاق ( و ) من الاهوال التي لهم فيها المضرة و المنفعة ، و لا يكون الصابر في الصلاة منفصلا و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في يوم الجمعة ، و إنما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله و التمجيد و التقديس لله عز و جل ، و الاخرى للحوائج و الاعذار و الانذار و الدعاء ، و لما يريد أن يعلمهم من أمره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض الاحكام المذكورة و يأتي ما يدل عليها ، و قد علم من العلل السابقة و الاتية أن هذه العلل موجودة في جميع الافراد ، و أن العلة منحصرة فيها ، بل كل حكم فيه حكم كثيرة ، و يؤيد أنه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يرد فيها خبر من الافاق و لا حدث شيء من الاهوال لم تسقط الجمعة قطعا ، و قوله : و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس موجود في عيون الاخبار ، و هو إشارة إلى تلك الاشياء التي يحتاج الامام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلا عن صلاة الجمعة و ذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدم ، و معلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة و الاتية ، على أنه مخصوص بمكان حضور الامير ، و لا دلالة له على حكم غيره ، و الاذن حاصل بالنص العام و الاوامر الكثيرة كما ذكره الشيخ و غيره .
26 باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة و اجزائها له ، و كذا من فاته ركعة منها ، و أدرك ركعة و لو بإدراك الركوع في الثانية فان فاتته صلى الظهر 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 15 و 16 و 24 و يأتي ما يدل عليه في ب 53 . الباب 26 فيه 8 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 136 .