وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 404
نمايش فراداده

2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المسافر يصلي خلف المقيم ، قال : يصلي ركعتين و يمضي حيث شاء .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .

3 و عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يصلي المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف في الركعتين .

(10815) 4 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ، و محمد بن نعمان الاحول ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين ، و إن كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة و الاخيرتين فريضة .

و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد مثله أقول : علله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلا القضاء .

5 و عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن المعزا حميد بن المثنى ، عن عمران ، عن محمد بن علي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ، قال : فليصل صلاته ثم يسلم و يجعل الاخيرتين سبحة .

6 و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن

(2) يب ج 1 ص 302 و 318 - صا ج 1 ص 213 - الفروع ج 1 ص 122 .

(3) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 .

(4) يب ج 1 ص 318 و 302 .

(5) يب ج 1 ص 302 و 318 - صا ج 1 ص 213 .

(6) يب ج 1 ص 302 و 318 - صا ج 1 ص 213 - الفقية ج 1 ص 131 .