وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 406
نمايش فراداده

19 باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والاجانب ويقمن ورائه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا ولو واحدا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

19 باب جواز امامة الرجل الرجال و النساء المحارم و الاجانب و يقمن وراءه و وراء الرجال و الصبيان ان كانوا و لو واحدا .

1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و تأتم به في الصلاة .

أقول : لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، و يحتمل فيه ما يأتي .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل و يتخلفن النساء خلفهما .

4 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم تكون خلفه الحديث .

(10825) 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبى العباس قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم تقوم وراءه .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

الباب 19 - فيه 6 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 244 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 6 من مكان المصلى .

( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 329 .

(4) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214 أورد ذيله في 10 / 20 .

(5) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 329 .