وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


6 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق ( ع ) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم و إن كان معه صبي فليقم إلى جانبه .

و رواه الكليني و الشيخ كما يأتي .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

20 باب جواز امامة المرأة النساء خاصة على كراهية ، و استحباب وقوفها في صفهن ، و كذا العاري إذا صلى بالعراة ، و عدم جواز الجماعة في النافلة الا الاستسقاء و العيد و الاعادة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطهن .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم مثله .

2 و باسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) كيف تصلي النساء على الجنائز ( إلى أن قال : ) ففي صلاة مكتوبة ، أ يؤم بعضهن بعضا ؟ قال : نعم .

3 و باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر و يكبرن .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن

(6) الفقية ج 1 ص 130 رواه الكليني و الشيخ كما يأتى في 5 / 23 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 9 / 5 من مكان المصلى ، وهنا في 2 و 7 / 4 و يأتي ما يدل عليه في ب 23 .

الباب 20 فيه 14 حديثا :

(1) الفقية ج 1 ص 131 - يب ج 1 ص 313 .

(2) الفقية ج 1 ص 52 " الصلاة على الميت " أورده بتمامه في ج 1 في 2 / 25 من صلاة الجنازة .

(3) الفقية ج 1 ص 131 - يب ج 1 ص 329 و 313 - صا ج 1 ص 214 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 25 من صلاة الجنازة .

/ 555