وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 42
نمايش فراداده

أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر .

2 و باسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، و إن فاتته فليصل أربعا .

3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال : يصلي ركعتين ، فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، و قال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع .

أقول : يمكن أن يكون المراد ، إذا أدركته بعد فراغه من الركوع و رفع رأسه لما يأتي في أحاديث الجماعة .

محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه مثله ، و باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

(9540) 4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، و أبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا .

5 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اخرى و أجهر فيها ، فان أدركته و هو يتشهد فصل أربعا .

6 و عنه ، فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة .

(2) الفقية ج 1 ص 136 الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 322 و 300 - صا ج 1 ص 211

(4) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 212

(5) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 212 أورد صدره أيضا في ج 2 في 5 / 73 من القراءة

(6) يب ج 1 ص 300 .