عن علي ( ع ) أنه كان يقول : المرأة خلف الرجل صف ، و لا يكون الرجل خلف الرجل صفا ، إنما يكون الرجل إلي جنب الرجل عن يمينه .
13 و عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي ( ع ) قال : قال : رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في الجماعة في السفينة و غير ذلك ، و اختلاف هذه الاحاديث محمول على التخيير و نفى الوجوب .
24 باب استحباب تحويل الامام المأموم عن يساره إلى يمينه و لو في الصلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال : ذكر الحسين يعني ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم ثم علم و هو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه .
(10865) 2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن الحسين بن يسار المدائني أنه سمع من يسأل الرضا ( ع ) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم ثم علمت و هو في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن يسار مثله إلا أنه قال : يحوله إلى يمينه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
(13) قرب الاسناد ص 70 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 راجع 3 ر 49 وب 73 . الباب 24 - فيه حديثان : (1) الفروع ج 1 ص 108 . (2) يب ج 1 ص 253 - الفقية ج 1 ص 131 لعله أشار بقوله : تقدم إلى ما تقدم في 7 / 23 فتأمل .