وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 418
نمايش فراداده

27 باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهه تقدم من يكرهونه واستحباب اختيار الامامة على الاقتداء فيه ستة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه عدم قبول صلاة الآبق والناشز ومانع الزكاة وتارك الوضوء وتاركة الخمار ومدافع البول والغائط والسكران والجائر

27 باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون و كراهة تقدم من يكرهونه ، و استحباب اختيار الامامة على الاقتداء 1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط ، و مانع الزكاة ، و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون ، و تارك الوضوء ، و المرأة المدركة تصلي بغير خمار ، و الزبين و هو الذي يدافع البول و الغائط ، و السكران .

و باسناده عن حماد بن عمرو ، و أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في ( وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) ) مثله .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا .

(10875) 2 و باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : و نهى أن يؤم الرجل قوما إلا باذنهم و قال : من أم قوما باذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل أجر القوم ، و لا ينقص عن أجورهم شيء .

و في ( عقاب الاعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض نحوه ، و تقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه .

3 و في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، و الرجل

الباب 27 - فيه 6 أحاديث :

(1) الفقية ج 1 ص 19 وج 2 ص 236 - المحاسن ص 12 أخرجنا الحديث بتمامه في ج 1 في 4 / 2 من الوضوء ، و أو عزنا هناك إلى مواضع قطعاته .

(2) الفقية ج 2 ص 198 - عقاب الاعمال ص 48 راجعه و تقدم في ج 2 في 12 / 10 من المواقيت حديث بمعناه فتأمل .

(3) الخصال ج 2 ص 115 .