27 باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون و كراهة تقدم من يكرهونه ، و استحباب اختيار الامامة على الاقتداء 1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط ، و مانع الزكاة ، و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون ، و تارك الوضوء ، و المرأة المدركة تصلي بغير خمار ، و الزبين و هو الذي يدافع البول و الغائط ، و السكران .
و باسناده عن حماد بن عمرو ، و أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في ( وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) ) مثله .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا .
(10875) 2 و باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : و نهى أن يؤم الرجل قوما إلا باذنهم و قال : من أم قوما باذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل أجر القوم ، و لا ينقص عن أجورهم شيء .
و في ( عقاب الاعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض نحوه ، و تقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه .
3 و في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، و الرجل
الباب 27 - فيه 6 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 19 وج 2 ص 236 - المحاسن ص 12 أخرجنا الحديث بتمامه في ج 1 في 4 / 2 من الوضوء ، و أو عزنا هناك إلى مواضع قطعاته . (2) الفقية ج 2 ص 198 - عقاب الاعمال ص 48 راجعه و تقدم في ج 2 في 12 / 10 من المواقيت حديث بمعناه فتأمل . (3) الخصال ج 2 ص 115 .