وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قال : أعلم منه وأفقه .

و رواه ( في العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد مثله .

محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و ذكر مثله و ترك قوله : وأفقه .

(10870) 2 قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم .

3 قال : و قال : إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم .

و رواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا .

و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد يرفعه ، عن علي بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و ذكر مثله .

4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه أن النبي صلى الله عليه و آله قال : أئمتكم وافدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم و صلاتكم .

محمد بن إدريس ( في آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و آله و ذكر الحديث الاول إلا أنه قال : في سفاك 5 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن النبي صلى الله عليه و آله قال : من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه و آله أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

(2) الفقية ج 1 ص 125 .

(3) الفقية ج 1 ص 125 - المقنع ص 10 - علل الشرايع ص 116 .

(4) قرب الاسناد ص 37 صدر الحديث : في كل خلف من أمتي عدلا من أهل بيتي ينفى عن هذا الدين تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين .

(5) الذكرى ص 268 .

تقدم ما يدل عليه في ج 2 في 3 و 4 / 16 من الاذان و ههنا في 7 / 11 وب 13 و 16 و فى 3 و 5 / 21 و يأتي ما يدل عليه في ب 28 .

راجع ج 6 : 18 / 99 مما يكتسب به " ج 26 "

/ 555