3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : فأتم السورة و مجد الله واثن عليه حتى يفرغ .
4 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إن عندنا مصلى لا نصلي فيه و أهله نصاب و إمامهم مخالف فأتم به ؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ أقرأ خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ ، قال : سبح و كبر إنما هو بمنزلة القنوت و كبر و هلل .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
36 باب انه إذا تبين كون الامام على طهارة وجبت عليه الاعادة لا على المأمومين و ان أخبرهم و ليس عليه اعلامهم
(10935) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : من صلى بقوم و هو جنب أو على وضوء فعليه الاعادة ، و ليس عليهم أن يعيدوا و ليس عليه أن يعلمهم ، و لو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ و كيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع .
2 و باسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم ، فانه ليس على الامام ضمان .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن حديد ، عن جميل مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن جميل و باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
(3) يب ج 1 ص 256 . (4) المحاسن ص 326 . الباب 36 - فيه 9 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 133 أورد صدره في 1 / 43 . (2) الفقية ج 1 ص 134 - الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 330 - صا ج 1 ص 221