3 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أم قوما و هو على طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ، فقال : يعيد هو و لا يعيدون .4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، و فضالة ابن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال : يعيد و لا يعيد من صلى خلفه ، و إن أعلمهم أنه كان على طهر .5 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم و هو طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الاعادة ، و ليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع .(10940) 6 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أ يضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على طهر .أقول : الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الاعادة عليه و عدم وجوب الاعادة على المأمومين .7 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل أم قوما و هو على وضوء ، فقال : ليس عليهم إعادة ، و عليه هو أن يعيد .8 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، (3) الفروع ج 1 ص 105 .( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .(6) يب ج 1 ص 332 .( 7 و 8 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .