جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها .
أقول : الاتمام هنا محمول على التقية لما تقدم في قواطع الصلاة ، أو مخصوص بغير الحدث مما ذكر .
3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : يقدم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف و قد تمت صلاته 4 و قد تقدم حديث أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المسافر إذا أم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل منهم فقدمه فأمهم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
73 باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعددة للرجال و النساء ، و كراهة الجماعة فيها في بطون الاودية 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه و أيوب بن نوح جميعا عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ( عنبسة ) عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ، فقال : لا بأس .
(11090) 2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة 3 و عنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى ( ع )
(3) قرب الاسناد : ص 94 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 2 في 4 / 40 من القراءة و فى 4 / 42 من قراءة القرآن . (4) تقدم في 6 / 18 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 8 / 2 من القواطع : وهنا في 1 ر 39 وب 40 و 43 . الباب 73 - فيه 4 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 337 ، صا : ج 1 ص 221 ، أورده أيضا في ج 2 في 11 ر 13 من القبلة . (2) يب ج 1 ص 337 ، أورده أيضا في ج 2 في 9 ر 13 من القبلة . (3) يب : ج 1 ص 337 ، صا : ج 1 ص 221 ، بحار الانوار : ج 4 ص 155 ، قرب الاسناد : ص 98 .