أبا عبد الله ( ع ) يقول : يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا .
و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد و ذكر الاحاديث الثلاثة .
4 و باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقية ( ع ) : التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا و جائيا ، و البريد ستة أميال و هو فرسخان ، و التقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا و ذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين و نيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، و إن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين و أراد المقام فعليه التمام ، و إن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة .
أقول : الاعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي ، و تفسير البريد بستة أميال و بفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة ، و لعل فيه غلطا من النساخ ، و أصله و نصف البريد ستة أميال و هو فرسخان ، أو لعل المراد بالميل و الفرسخ اصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني فهو ضعف الشرعي تقريبا لان الراوي خراساني ، بل لعل قوله : و البريد ، اه ، من كلام الراوي و يكون غلطا فيه و الله أعلم .
5 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التقصير ، فقال : في أربعة فراسخ .
(11165) 6 و عنه ، عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال : قلت لابي جعفر ( ع ) في كم التقصير ؟ فقال : في بريد .
أقول : هذا و أمثاله مبني على الغالب من أن المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرفت من التصريحات السابقة و الاتية .
(4) يب ج 1 ص 416 - صا ج 1 ص 115 . (5) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 114 . (6) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 114 .