وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 499
نمايش فراداده

14 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التقصير فقال : بريد ذاهب و بريد جائى .

15 قال : و كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أتى ذبابا قصر ، و ذباب على بريد ، و إنما فعل ذلك لانه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ .

(11175) 16 قال : و قال الصادق ( ع ) : إن رسول الله صلى الله عليه و آله لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلى الله عليه و آله : في كم ذلك ؟ فقال : في بريد ، فقال : و كم البريد ؟ قال : ما بين ظل عير إلى فىء وعير ، فذرعته بنو أمية ثم جزوه على اثنى عشر ميلا فكان كل ميل ألفا و خمسمأة ذراع و هو أربعة فراسخ .

أقول : هذه الرواية خلاف المشهور بين الرواة و الفقهاء ، و الرواية الاولى أشهر و أظهر و هي الموافقة لكلام علماء اللغة ، و لعل الذراع هنا الذراع هناك ، و يكون أزيد منه ليتحد التقدير ان و الله أعلم .

17 و في ( العلل و عيون الاخبار ) باسناده الاتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : و التقصير في ثمانية فراسخ و ما زاد ، و إذا قصرت أفطرت .

18 و في ( العلل و عيون الاخبار ) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : إنما وجبت الجمعة على من يكون على ( رأس ) فرسخين لا أكثر من ذلك ، لان ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا و بريد جائيا ، و البريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، و ذلك لانه يجئ فرسخين و يذهب فرسخين و ذلك أربعة فراسخ ، و هو نصف طريق المسافر .

19 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى

( 14 - 16 ) الفقية ج 1 ص 145 .

(17) علل الشرائع : ص - عيون الاخبار ص 266 : أخرجه أيضا في 6 / 1 و ذيله في ج 4 في 4 / 2 ممن يصح منه الصوم .

(18) علل الشرايع ص 98 - عيون الاخبار ص 258 ، أخرجه أيضا في 4 / 4 من الجمعة

(19) تحف العقول ص 101 .

راجع باب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 5 و 9 .