المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب و الاياب .
فلا بد من عدم نية اقامة عشرة في أثنائها لما يأتي في محله كما يأتي إن شاء الله ، و كلام ابن عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول و هو ثقة جليل .
و تقدم ما يدل على ذلك بالعموم و الاطلاق ، و يأتي ما يدل عليه في حديث الرجوع عن السفر و غيره .
4 باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر ، و ان تمادى السفر الا في العود ان بلغ المسافة ، و عدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النية 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان قال : سألت الرضا ( ع ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان و هي أربعة فراسخ من بغداد ، أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصر ؟ قال : لا يقصر و لا يفطر لانه خرج من منزله ، و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، و لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا و الافطار ، فان هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك .
2 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج في حاجة له و هو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فتمادى به المضي حتى تمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته ؟
و يأتي ما يدل عليه في ب 5 و فى 14 و 15 / 14 . الباب 4 - فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب : ج 1 ص 416 - صا ج 1 ص 115 .