قال : يقصر و لا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله .أقول : المراد إنه يقصر في الرجوع لما مضى و يأتي .(11195) 3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ و يأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثم ينزل في ذلك الموضع ، قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة .أقول : يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ .و قد تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .5 باب ان من قصد مسافة ثم رجع عن قصده في أثنائها و أراد الرجوع فان كان بلغ أربعة فراسخ قصر و الا أتم 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء ، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدراصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام ، و كيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لانك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال : و إن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك ، لانك (3) يب ج 1 ص 415 - صا ج 1 ص 115 .تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 و فى 10 و 11 / 3 و يأتي ما يدل عليه في ب 5 .الباب 5 - فيه حديث : (1) يب : ج 1 ص