كما يظهر من بعضها ، و يمكن الحمل على التقية لموافقتها للعامة .
8 باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فان كان معصية وجب التمام 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق .
و رواه الصدوق مرسلا .
2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عز و جل " فمن اضطر باغ و لا عاد " قال : الباغي الصيد ، و العادي السارق ، و ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، و ليس لهما أن يقصر ا في الصلاة .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله .
(11215) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : من سافر قصر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله أو فطلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين .
و رواه الكليني ، عن عدة
الباب 8 - فيه 6 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 198 ( باب من لا يجب له الافطار و التقصير في السفر ) - الفقية : ج 1 ص 50 ( باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ) . (2) الفروع : ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 316 ، أخرجه أيضا عن التهذيب بطريقين آخرين في ج 8 في 2 ر 56 من الاطعمة المحرمة . (3) الفقية ج 1 ص 50 - الفروع ج 1 ص 198 - يب ج 1 ص 414 ( باب حكم المسافر و المريض في الصيام ) فيه : أو سعاية ضرر ، أخرجه إلى قوله : في معصية الله عن مجمع البيان في ج 4 في 3 ر 4 ممن يصح منه الصوم .