11 و باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم .
12 و باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله ( ع ) و أنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ، و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت : خمسا ، فقال : قد قلت : ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت أنا جعلت فداك : يكون أقل من خمسة أيام ، قال : لا .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم .
أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة لما يأتي و جوز حمله على الاستحباب ، و الاقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير من العامة .
(11290) 13 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة و إن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غدا فليقصر ما بينه و بين شهر ، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة .
14 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان عن أبيه ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم 15 و في رواية اخرى بهذا الاسناد فاستتممت شهرا فأتم .
أقول : الرواية الاولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، و الثانية بمن لم ينو لما مضى و يأتي .
16 و عنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
(11) يب ج 1 ص 586 . أخرجه أيضا في 6 / 6 . (12) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 - الفروع ج 1 ص 121 . (13) يب ج 1 ص 416 . (14) يب ج 1 ص 316 . (15) صا ج 1 ص 120 . (16) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120