محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الارض ، فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم ، و إن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدري فليقصر ما بينه و بين شهر ، فان مضى شهر فليتم ، و لا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة و المدينة ، و إن أقام بمكة و المدينة خمسا فليتم .أقول : يأتي ما يدل على جواز الاتمام بمكة و المدينة من نية اقامة خمسة بل على استحباب الاتمام فيهما فلا إشكال هنا .17 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا دخلت بلدا و أنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، و إن أردت المقام دون العشرة فقصر و إن أقمت تقول : غدا أخرج أو بعد غد و لم تجمع على عشرة فقصر ما بينك و بين شهر ، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة ، قال : قلت : إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا ، قال : قصر و أفطر ، قلت : فان مكثت كذلك أقول : غدا أو بعد غد فافطر الشهر كله و أقصر ؟ قال : نعم هذا ( هما ) واحد ، إذا قصرت أفطرت ، و إذا أفطرت قصرت .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب نحوه .(11295) 18 و في ( عيون الاخبار ) عن تميم بن عبد الله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا ( ع ) من المدينة إلى مرو و كان إذا أقام ببلدة عشرة أيام كان صائما لا يفطر ، فإذا جن الليل بدأ بالصلاة قبل الافطار .الحديث .19 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام كيف (17) الفقية ج 1 ص 142 - يب ج 1 ص 317 .أخرج ذيله ايضا في ج 4 في 1 / 4 ممن يصح منه الصوم .(18) عيون الاخبار ص 310 و الحديث طويل تقدم بنصه في 23 / 13 من أعداد الفرائض .(19) قرب الاسناد ص 99 ." ج 33 "