الوقت على خوف الفوت ، و حكم الشيخ في موضع آخر بالتخيير و استحباب الاتمام و فيما مر ما يدفع الوجهين ، و لا يخفى قوة ما دل على اعتبار وقت الاداء و رجحانه في الدلالة و السند و الكثرة ، و تقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات .
22 - باب ان القصر في السفر فرض واجب لا رخصة الا في المواضع الاربعة ، و حكم ما يفوت سفرا ثم يقضى حضرا و بالعكس ، و اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال : نعم .
الحديث .
و رواه الشيخ كما مر .
(11330) 2 - و باسناده عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لابي جعفر عليه السلام ما تقول : في الصلاة في السفر كيف هي ؟ و كم هي ؟ فقال : إن الله عز و جل يقول : " و إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا له : قال الله عز و جل : " و ليس عليكم جناح " و لم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك ؟ فقال : أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا و المروة : " فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض ، لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه ، و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه و آله و ذكر الله في كتابه الحديث 3 - قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بري
الباب 22 فيه 13 حديثا : (1) الفقية ج 1 ص 149 - أخرجه بتمامه عنه و عن التهذيب في 1 ر 1 من صلاة الخوف . (2) الفقية ج 1 ص 141 ، أورد ذيله في 4 ر 17 . و رواه العياشي أيضا في تفسيره 1 : 271 (3) الفقية ج 1 ص 143 - المقنع ص 10 .