بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا نبال ، قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري و غيرك ، و ذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج .أقول : ليس فيه أنهما صليا بعد الخروج ، و يحتمل كونهما صليا في المدينة .محمد بن يعقوب ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .(11325) 11 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره و قد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلي ركعتين ، و إن خرج إلى سفر و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا .أقول : هذا أيضا يحتمل أن يراد به الامر بالصلاة في أول الوقت .12 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : إذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتم ، فإذا ( خرج ) خرجت بعد الزوال قصر العصر .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد ، و باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان اللذان قبله .13 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا عن كتاب جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر و العصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلي أربع ركعات .14 - و عنه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لمن نسي الظهر و العصر و هو مقيم حتى يخرج قال : يصلي أربع ركعات في سفره ، و قال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة و هو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه و هو مقيم أربع ركعات في سفره .أقول : حمل الشيخ و الصدوق ما تضمن القصر لمن قدم بعد دخول (11) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 137 .(12) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 317 و 301 - صا ج 1 ص 121 ( 13 و 14 ) السرائر ص 468 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 ر 23 من اعداد الفرائض .