25 - باب تخيير المسافر في مكة و المدينة و الكوفة و الحائر مع عدم نية الاقامة بين القصر و الاتمام ، و استحباب اختيار الاتمام .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ابن النعمان ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن مهزيار و أبي علي بن راشد جميعا عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله ، و حرم رسوله صلى الله عليه و آله ، و حرم أمير المؤمنين عليه السلام ، و حرم الحسين بن علي عليه السلام .
و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي ابن النعمان ، و رواه ابن قولويه في ( المزار ) عن العياشي ، عن علي بن محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن النعمان مثله .
2 - و باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ، و يقول : إن الاتمام فيهما من الامر المذخور .
و رواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة عن واحد ، عن أبان بن عثمان مثله .
3 - و عنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه ، قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما .
أقول : حمله الشيخ على الجواز .
الباب 25 - فيه 34 حديثا : (1) يب ج 1 ص 570 ( زيادات الحج ) صا ج 1 ص 172 من الجزء الثاني . الخصال ج 1 ص 120 - المزار ص 249 قال الصدوق يعنى أن ينوى الانسان في حرمهم عليهم السلام مقام عشرة أيام و يتم ، و لا ينوى مقام دون عشرة أيام فيقصر ، و ليس ما يقوله أهل الاستبصار بشيء انه يتم في هذه المواضع على كل حال . (2) يب ج 1 ص 568 - الفروع ج 1 ص 308 ( باب إتمام الصلاة في الحرمين من كتاب الحج ) صا ج 1 ص 169 ، باب إتمام الصلاة في الحرمين . (3) يب ج 1 ص 582 .