4 - و عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام و التقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة و منها أن يأمر بقصر الصلاة بأن يتم الصلاة و لو صلاة واحدة ، و منها أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام ، و لم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير إذا كنت لا أ نوي مقام عشرة أيام ، فصرت إلى التقصير و قد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب إلى عليه السلام بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر فيهما من الصلاة ، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت إليك بكذا و أجبتني بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أي شيء تعني بالحرمين ؟ فقال : مكة و المدينة الحديث .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار نحوه .(11350) 5 - و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة و المدينة ، فقال : أتم و إن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة .6 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي الحسن عليه السلام إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين و ذلك من أجل الناس ؟ قال : لا ، كنت أنا و من مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة و استترنا من الناس . (4) يب ج 1 ص 569 - الفروع ج 1 ص 308 - صا ج 1 ص 171 في التهذيبين : فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة و هو صلاة واحدة ، و منها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام .و فى ذيله : و منى : إذا توجهت من منى فقصر الصلاة ، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت و رجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام ، و قال باصبعه : ثلاثا .(5) يب ج 1 ص 568 - صا ج 1 ص 170 .(6) يب ج 1 ص 569 - صا ج 1 ص 171 ." ج 34 "