وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 10
نمايش فراداده

8 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة .

9 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء عن ، محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين ) ، و لا تجب على أقل منهم : الامام ، و قاضيه ، و المدعي حقا ، و المدعى عليه ، و الشاهدان ، و الذي يضرب الحدود بين يدى الامام .

و رواه الصدوق مرسلا باسناده عن محمد بن مسلم مثله .

10 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ( إلى أن قال : ) و ليقعد قعدة بين الخطبتين الحديث .

(9425) 11 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن واحد من أصحابنا ، عن محمد ابن حكيم ، و غيره ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه و آله في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا .

أقول : حمل الشيخ و جماعة ما تضمن السبعة على الوجوب و ما تضمن الخمسة على الاستحباب و يأتي ما يدل على ذلك .

(8) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210

(9) يب ج 1 ص 251 - صا ج 1 ص 210 - الفقية ج 1 ص 135

(10) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 210 أورده أيضا في 2 / 24 و تمامه في 5 / 6 و أورد ذيله أيضا في ج 2 في 4 / 73 من القراءة و 10 / 5 من القنوت .

(11) رجال الكشي ص 111 الظاهر انه اشار بقوله : يأتى ما يدل إلى ما يأتى في 5 / 6 و هو مذكور في الباب .