أنه قال : صلاة العيدين فريضة ، و صلاة الكسوف فريضة .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل مثله .
2 و باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلاة العيدين مع الامام سنة ، و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلا الزوال .
محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، و عبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة مثله .
3 و باسناده عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري ، عن البرقي ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد ، عن حماد بن عيسى مثله ، و زاد فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالسنة ما علم وجوبها منها لا من القرآن لما مضى و يأتي .
(9745) 4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( في حديث ) صلاة العيدين فريضة ، و صلاة الكسوف فريضة .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
2 باب اشتراط صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى و لا قضأ لها .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( ع )
( 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 163 - يب ج 1 ص 291 و 289 - صا ج 1 ص 222 .
(4) يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 222 أورد تمامه في 12 / 10 و أورده أيضا في 8 / 1 من الكسوف .
راجع 18 / 1 من صلاة الجمعة ، و تقدم في 4 / 3 من الجمعة أن صلاة العيد يجب على أهل الامصار دون أهل القرى و حمل على من كان بأكثر من فرسخين ، و تقدم ما يدل عليه في 4 / 15 من الجمعة راجع ب 2 و 5 و 8 .
الباب 2 - فيه 11 حديثا :
(1) الفقية ج 1 ص 163 .