قال : لا صلاة يوم الفطر و الاضحى إلا مع إمام عادل . 2 و في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى و زرارة جميعا قالا : قال أبو جعفر ( ع ) : لا صلاة يوم الفطر و الاضحى إلا مع إمام . 3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضأ عليه . 4 و عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر و الاضحى ، فقال : ليس صلاة إلا مع إمام .
(9750) 5 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا صلاة في العيدين إلا مع الامام ، فان صليت وحدك فلا بأس الحديث . و رواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران . و رواه في ( ثواب الاعمال ) بالاسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، و كذا حديث زرارة السابق . أقول : و يأتي أن المراد بهذا الاستحباب . 6 و بالاسناد عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ( قرية ) ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، و قال : لا بأس أنت تصلي وحدك و لا صلاة إلا مع إمام .
(2) ثواب الاعمال ص 44 (3) يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 222 - ثواب الاعمال ص 44 (4) يب ج 1 ص 289 و 291 - صا ج 1 ص 222 .
(5) يب ج 1 ص 289 و 291 - صا ج 1 ص 222 - الفقية ج 1 ص 163 - ثواب الاعمال ص 44 أورد ذيله في 6 / 12 .