5 باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان إذا كانت علة أو شبهة و لو بان من شهر رمضان أجزأه ، و كذا لو صام الشهر كله أو بعضه و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان ، قال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان .
2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي الصهبان ، عن علي بن الحسين ( الحسن ) بن رباط ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأ قضيه ؟ قال : لا هو يوم وفقت له 3 و بالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن بكر بن جناح ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم الشك فقال : صمه ، فان يك من شعبان كان تطوعا ، و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له .
و رواه الصدوق باسناده عن بشير النبال ، و رواه في ( المقنع ) أيضا كذلك .
باب 5 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، يب : ج 1 ص 403 ، صا : ج 2 ص 78 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، يب : ج 1 ص 403 ، صا : ج 2 ص 78 . في التهذيب المطبوع : علي بن الحسن بن زياد ( رباط خ ) . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، الفقية : ج 1 ص 44 ، المقنع : ص 16 ، يب : ج 1 ص 403 ، صا : ج 2 ص 78