وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 و عنه ، عن هارون بن مسلم و سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليا عليه السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم .

أقول : حمله الشيخ على الاولوية و تأكد الاستحباب .

12 و باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات و هو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، و من أصبح و لم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام ، و إن شاء أفطر ، فإذا زالت الشمس و لم يأكل فليتم الصوم إلى الليل .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب و جوز فيه الحمل على قضأ شهر رمضان .

( 12730 ) - 13 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصبح و هو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ، قال : هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أ يصوم ؟ قال : نعم 14 و عنه عن صالح بن عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح و أنا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغدا و اتغدى معه ، قال : لا بأس .

أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

( 11 ) يب : ج 1 ص 431 : صا : ج 2 ص 122 ، الاستبصار خال عن قوله : و سعدان .

( 12 ) يب : ج 1 ص 405 ( 13 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، أورد ذيله في 1 / 2 ( 14 ) الفروع : ج 1 ص 201 تقدم ما يدل على حكم الصوم المندوب في ب 3 و يأتي ما يدل عليه بإطلاقه في ب 8 من آداب الصائم ، وب 29 من أحكام شهر رمضان ، راجع 4 / 2 لعله يدل على حكم النذر

/ 414