وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
11 و عنه ، عن هارون بن مسلم و سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليا عليه السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم .أقول : حمله الشيخ على الاولوية و تأكد الاستحباب .12 و باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات و هو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، و من أصبح و لم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام ، و إن شاء أفطر ، فإذا زالت الشمس و لم يأكل فليتم الصوم إلى الليل .أقول : حمله الشيخ على الاستحباب و جوز فيه الحمل على قضأ شهر رمضان .( 12730 ) - 13 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصبح و هو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ، قال : هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أ يصوم ؟ قال : نعم 14 و عنه عن صالح بن عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح و أنا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغدا و اتغدى معه ، قال : لا بأس .أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .