38 باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبى وذق الطاير والفرخ من غير ابتلاع فيه حديثان وإشارة إلى ما
( 12980 ) - 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه و هو صائم ، قال : لا بأس .و رواه علي بن جعفر في كتابه .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .38 باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي و زق الطير أو الفرخ من ابتلاع 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه قال : لا بأس به ، و الطير إن كان لها و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .2 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام و هي صائمة في شهر رمضان .و رواه الكليني عن هارون بن مسلم أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .( 8 ) قرب الاسناد : ص 103 المسائل : بحار الانوار : ج 10 ص 251 ليس في المسائل قوله : و هو صائم أورده أيضا في ج 1 في 2 / 59 من النجاسات .يأتي ما يدل عليه في ب 38 .باب 38 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 440 ، الفروع : ج 1 ص 194 ، تقدم صدره في 1 / 37 .( 2 ) يب : الفروع : ج 1 ص 194 .تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 37