38 باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبى وذق الطاير والفرخ من غير ابتلاع فيه حديثان وإشارة إلى ما - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

38 باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبى وذق الطاير والفرخ من غير ابتلاع فيه حديثان وإشارة إلى ما

( 12980 ) - 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه و هو صائم ، قال : لا بأس .

و رواه علي بن جعفر في كتابه .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

38 باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي و زق الطير أو الفرخ من ابتلاع 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه قال : لا بأس به ، و الطير إن كان لها و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

2 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام و هي صائمة في شهر رمضان .

و رواه الكليني عن هارون بن مسلم أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

( 8 ) قرب الاسناد : ص 103 المسائل : بحار الانوار : ج 10 ص 251 ليس في المسائل قوله : و هو صائم أورده أيضا في ج 1 في 2 / 59 من النجاسات .

يأتي ما يدل عليه في ب 38 .

باب 38 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 440 ، الفروع : ج 1 ص 194 ، تقدم صدره في 1 / 37 .

( 2 ) يب : الفروع : ج 1 ص 194 .

تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 37




/ 414