35 باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حصر النواقض
صغيرة و أنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ، قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء .2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الصائم يقبل ؟ قال : نعم و يعطيها لسانه تمصه .3 و باسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الصائم أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال : لا بأس .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .35 باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا ، و يكره له النوم حتى يغتسل و لا يحرم ( 12965 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، و الاحتلام ، و الحجامة الحديث .2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه ( صومه ) كما هو ؟ فقال : لا بأس .و رواه الحميري( 2 و 3 ) يب : ج 1 ص 442 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 بإطلاقه .باب 35 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، أورد ذيله في 4 / 25 و تمامه في 11 / 26 و صدره في 8 / 29 .الفروع : ج 1 ص 192 ، قرب الاسناد : ص 78 ، فيه ثم استيقظ أيتم صومه أورد صدره في 2 / 20