5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة النساء واستحباب استتاره بضرب قبة فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى وياتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة النساء واستحباب استتاره بضرب قبة فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى وياتي

و إن شاء خرج من المسجد ، فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام اخر .

و رواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله و رواه .

الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله .

4 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، قال : بدأني أبو عبد الله عليه السلام من أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة إن شاء الله 5 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام الحديث .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

5 باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا و نهارا دون عشرة النساء ، و استحباب استتاره بضرب قبة ( 14085 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ فقال لا يأتي إمرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن الجهم مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في

( 4 ) الفروع ج 1 ص 213 .

( 5 ) يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 أورد صدره في 9 / 2 و ذيله في 2 / 9 .

راجع ب 1 و 1 / 5 .

الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 213 - الفقية ج 1 ص 67 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 130 - الفقية ج 1 ص 65 أورده أيضا في 1 / 1 و صدره في 3 / 2 و 1 / 3 .




/ 414