10 باب انه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية ويوم الستين من هلال رجب ونظير يوم الاضحى من الماضية فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحسن ( بحر ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، و إذا غاب بعد الشفق فهو ليلتين .و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد و محمد بن خالد جميعا عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن الصلت الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و رواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، و رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى .أقول : حمله الشيخ على أن ذلك إمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ، و الاقرب الحمل على التقية أو الاغلبية .4 و باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد رؤي أو لم ير .أقول : هذا محمول على الغالب أو على التقية لانه موافق لروايات العامة و عملهم كما مر .10 باب انه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية و يوم الستين من هلال رجب و نظير يوم الاضحى من الماضية و لا يجب ( 13425 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن عثمان الجدري ( عثيم الخدرى ) عن بعض( 3 ) يب ح 1 ص 402 - صا ج 2 ص 75 - الفروع ج 1 ص 184 - الفقية ج 1 ص 43 في المطبوع من المصادر : اسماعيل بن الحر و في نسخة من التهذيبين : اسماعيل بن الحسن .( 4 ) يب ج 1 ص 446 .الباب 10 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 185 .